الحر العاملي
117
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 35291 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من الأولياء ( 1 ) ارتفع القود . أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه . 55 - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية ، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن [ 35292 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شئ ؟ قال : أما الميراث ( و ) ( 1 ) فله وحظه من دية أخيه إن اخذت . ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب ( 2 ) .
--> 5 - الفقيه 4 : 105 / 355 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن الدم . ( 2 ) تقدم الحديث 3 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الباب 52 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب . الباب 55 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 357 / 4 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 10 : 176 / 691 .